فصل: بَاب الْعَقِيقَة:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الإلمام بأحاديث الأحكام



.بَاب الهَدْي:

(797) عَن عبد الرَّحْمَن بن أبي لَيْلَى، أَن عَلّي بن أبي طَالب أخبرهُ: أَن نبيَّ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمره أَن يقوم عَلَى بُدنه، وَأمره أَن يقسم بُدْنَه كلهَا لحومها وجلودها وجلالها فِي الْمَسَاكِين، وَلَا يُعْطي فِي جزارتها مِنْهَا شَيْئا.
(798) وَفِي حَدِيثآخر: وَأَن لَا أعطي الجزار مِنْهَا شَيْئا وَقَالَ: نَحن نُعْطِيه من عندنَا.
(799) وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما: أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظّهْر بِذِي الحليفة، ثمَّ دَعَا ببدنته فأشعرها فِي صفحة سنامها الْأَيْمن، ثمَّ سلت الدَّم عَنْهَا وقلدها بنعلين، ثمَّ ركب رَاحِلَته، فَلَمَّا اسْتَوَت بِهِ عَلَى الْبَيْدَاء أهلّ بِالْحَجِّ.
(800) وَعَن أبي الزبير، قَالَ سَأَلت جَابر بن عبد الله عَن ركُوب الْهَدْي فَقَالَ: سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول: «اركبها بِالْمَعْرُوفِ إِذا ألجئت إِلَيْهَا حَتَّى تَجِد ظهرا».
(801) وَعنهُ، قَالَ: خرجنَا مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مهلِّين بِالْحَجِّ فَأمرنَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن نشترك فِي الْإِبِل وَالْبَقر: «كل سَبْعَة منا فِي بَدَنَة». أخرجهُمَا مُسلم. رَوَاهُ مُسلم (1318).
(802) وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، قَالَت: فتلتُ قلائد بُدْن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بيَدي، ثمَّ قلدها وأشعرها، وأهداها ثمَّ بعث بهَا إِلَى الْبَيْت، فَأَقَامَ بِالْمَدِينَةِ فَمَا حرم عَلَيْهِ شَيْء كَانَ أحل لَهُ.
(803) وعنها، قَالَت: أهْدَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرّة إِلَى الْبَيْت غنما فقلدها. لفظ مُسلم فيهمَا جَمِيعًا.
(804) وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، أَن ذؤيباً أَبَا قبيصَة حدَّثه: أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يبْعَث مَعَه بالبُدن، ثمَّ يَقُول: «إِن عطب مِنْهَا شَيْء فَخَشِيت عَلَيْهِ موتا فانحرها، ثمَّ اغمس نعلها فِي دَمهَا ثمَّ اضْرِب بِهِ صفحتها وَلَا تطْعَمْها أَنْت وَلَا أحد من أهل رفقتك». أخرجه مُسلم، وَابْن ماجة.
(805) عَن سَالم، قَالَ: كَانَ ابْن عمر يَقُول: أَلَيْسَ حسبكم سنة نَبِيكُم؟ إِن حُبس أحدكُم عَن الْحَج طَاف بِالْبَيْتِ وبالصفا والمروة، ثمَّ حل من كل شَيْء حرم مِنْهُ، حَتَّى يحجّ عَاما قَابلا فيهدي، أَو يَصُوم إِن لم يجد هَديا.
(806) وَعَن الْمسور بن مخرمَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نحر قبل أَن يحلق، وَأمر أَصْحَابه بذلك. أخرجهُمَا البُخَارِيّ.
(807) وَعَن نَافِع: أَن عبد الله بن عبد الله بن عمر وَسَالم بن عبد الله بن عمر أخبراه أَنَّهُمَا كَانَا عِنْد عبد الله بن عمر ليَالِي نزل الْجَيْش بِابْن الزبير، فَقَالَا: لَا يَضرك أَن لَا تحج الْعَام، فَإنَّا نَخَاف أَن يُحَال بَيْنك وَبَين الْبَيْت. فَقَالَ: خرجنَا مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فحال كفار قُرَيْش دون الْبَيْت فَنحر النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَدْيه، وَحلق رَأسه. وأشهدكم أَنِّي أوجبت عمْرَة إِن شَاءَ الله، أَنطلق فَإِن خلي بيني وَبَين الْبَيْت طفتُ، وَإِن حيل بيني وَبَينه فعلت كَمَا فعل رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنا مَعَه، فأهلّ بِالْعُمْرَةِ من ذِي الحليفة، ثمَّ سَار سَاعَة ثمَّ قَالَ: مَا شَأْنهمَا إِلَّا وَاحِد، أشهدكم أَنِّي قد أوجبت حجَّة مَعَ عمرتي. فَلم يحل مِنْهُمَا حَتَّى حل يَوْم النَّحْر وَأهْدَى، وَكَانَ يَقُول: لَا يحل حَتَّى يطوف طَوافا وَاحِدًا حِين يدْخل مَكَّة. لفظ البُخَارِيّ.
(808) وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَت: دخل رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ضباعة بنت الزبير فَقَالَ لَهَا: «أردتي الْحَج؟» قَالَت: وَالله مَا أجدني إِلَّا وجعة فَقَالَ: «حجي واشترطي، وَقَوْلِي: اللَّهُمَّ محلي حَيْثُ حبستني». مُتَّفق عَلَيْهِ.
(809) وَعَن سَالم عَن أَبِيه أَنه كَانَ يُنكر الِاشْتِرَاط وَيَقُول: أَلَيْسَ حسبكم سنة نَبِيكُم. أخرجه التِّرْمِذِيّ.
(810) وَعَن عِكْرِمَة، عَن الْحجَّاج بن عَمْرو الْأنْصَارِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَنه سمع رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول: «من عُرِجَ أَو كُسر فقد حلَ، وَعَلِيهِ حجَّة أُخْرَى» فَسَأَلت ابْن عَبَّاس وَأَبا هُرَيْرَة عَن ذَلِك، فَقَالَا: صدق. لفظ النَّسَائِيّ.
(811) وَفِي رِوَايَة: «وَعَلِيهِ الْحَج من قَابل».
(812) عَن جُنْدُب بن سُفْيَان رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: شهِدت الْأَضَاحِي مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا قَضَى صلَاته بِالنَّاسِ نظر إِلَى غنم قد ذبحت قبل الصَّلَاة فَقَالَ: «من ذبح قبل الصَّلَاة فليذبح شَاة الْأُخْرَى مَكَانهَا، وَمن لم يكن ذبح فليذبح عَلَى اسْم الله تَعَالَى». مُتَّفق عَلَيْهِ.
(813) وَعَن أم سَلمَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذا رَأَيْتُمْ هِلَال ذِي الْحجَّة، وَأَرَادَ أحدكُم أَن يُضحي، فليمسك عَن شعره وأظفاره». أخرجه مُسلم.
(814) وَفِي رِوَايَة: «من كَانَ لَهُ ذبح يذبحه فَإِذا أهلَّ هِلَال ذِي الْحجَّة، فَلَا يَأْخُذن من شعره ولَا أَظْفَاره شَيْئا، حَتَّى يُضحي».
(815) وَعَن جَابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تذبحوا إِلَّا مُسنة، إِلَّا أَن يَعْسُرَ عَلَيْكُم، فتذبحوا جَذَعَة من الضَّأْن». أَخْرجُوهُ إِلَّا البُخَارِيّ وَالتِّرْمِذِيّ.
(816) وَعَن عقبَة بن عَامر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أعطَاهُ غنما يقسمها عَلَى صحابته ضحايا، فبقى عتود، فَذكر ذَلِك للنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «ضح بِهِ أَنْت». لفظ البُخَارِيّ، وَهُوَ مُتَّفق عَلَيْهِ.
(817) وَفِي رِوَايَة لمُسلم: قسم فِينَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضحايا، فَأَصَابَنِي جذع. (818) وَعَن نَافِع أَن عمر أخبرهُ، قَالَ: كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يذبح وينحر بالمصلى. أخرجه البُخَارِيّ.
(819) وَعَن أنس بن مَالك رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: ضحى النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بكبشين أملحين، فرأيته وَاضِعا قدمه عَلَى صفاحهما يسمّي وَيكبر، فذبحهما بِيَدِهِ. مُتَّفق عَلَيْهِ.
(820) وَفِي رِوَايَة لمُسلم قَالَ«وَيَقُول: بِسم الله وَالله أكبر».
(821) وَعِنْده فِي حَدِيث لعَائِشَة أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمر بكبش أقرن يطَأ فِي سَواد، ويَبْرُكُ فِي سَواد، وَينظر فِي سَواد، فَأَتَى بِهِ ليضحي بِهِ فَقَالَ لَهَا: يَا عَائِشَة، هَلُمِّي المدية. ثمَّ قَالَ: أشحذيها بِحجر، فَفعلت، ثمَّ أَخذهَا، وَأخذ الْكَبْش فأضجعه ثمَّ ذبحه، ثمَّ قَالَ: «بِسم الله، اللَّهُمَّ تقبل من مُحَمَّد، وَآل مُحَمَّد، وَمن أمة مُحَمَّد، ثمَّ ضحى بِهِ».
(822) وَعَن جَابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْم النَّحْر بِالْمَدِينَةِ، فَتقدم رجال فنحروا، وظنوا أَن النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد نحر، فَأمر النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من كَانَ قد نحر قبله أَن يُعِيد بنحر آخر، وَلَا ينحروا حَتَّى ينْحَر النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. أخرجه مُسلم.
(823) وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها فِي حَدِيث مُتَّفق عَلَيْهِ: فَلَمَّا كُنَّا بمنى أتيتُ بِلَحْم بقر فَقلت مَا هَذَا؟ قَالُوا: ضحى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن أَزوَاجه بالبقر.
(824) وَعَن عبيد بن فَيْرُوز قَالَ: سَأَلت الْبَراء بن عَازِب مَالا يجوز فِي الْأَضَاحِي؟ فَقَالَ: قَامَ فِينَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وأصابعي أقصر من أَصَابِعه، وأناملي أقصر من أنامله، فَقَالَ: «أَربع لَا تجوز فِي الْأَضَاحِي: العوراء البيّن عورُها، والمريضة البيّن مَرضهَا، والعرجاء البيّن ظَلَعُها، والكسيرة الَّتِي لَا تنقى». قَالَ: قلت: فَإِنِّي أكره أَن يكون فِي السن نقص. فَقَالَ: مَا كرهت فَدَعْهُ، وَلَا تحرمه عَلَى أحد.
(825) وَعَن عَلّي بن أبي طَالب رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: أمرنَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن نستشرف الْعين وَالْأُذن، وَلَا نضحي بعوراء وَلَا مُقَابلَة، وَلَا مدابرة، وَلَا خرقاء، وَلَا شرقاء. قَالَ زُهَيْر وَهُوَ ابْن مُعَاوِيَة، فَقلت لأبي إِسْحَاق وَهُوَ السبيعِي: أذكر عضباء؟ قَالَ: لَا. قلت: فَمَا الْمُقَابلَة؟ قَالَ: يقطع طرف الْأذن. قلت فَمَا المدابرة؟ قَالَ يقطع مؤخرة الْأذن. قلت فَمَا الشرقاء؟ قَالَ: تشق الْأذن. قلت: فَمَا الخرقاء؟ قَالَ: تخرق أذنها السمة. أَخْرجُوهُ الْأَرْبَعَة، وصححهما التِّرْمِذِيّ.

.بَاب الْعَقِيقَة:

(826) عَن الْحسن، عَن سَمُرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «كل غُلَام رهينة بعقيقته، تذبح عَنهُ يَوْم سابعه، وَيلْحق ويُسمَّى». أخرجه الْأَرْبَعَة، وَصَححهُ التِّرْمِذِيّ.
(827) وَفِي حَدِيث سلمَان بن عَامر الضَّبِّيّ،: مَعَ الْغُلَام عقيقته، فأهريقوا عَنهُ دَمًا، وأميطوا عَنهُ الْأَذَى. أخرجه أَبُو دَاوُد، وَصَححهُ التِّرْمِذِيّ، وعُلق فِي الصَّحِيح.
(828) وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما: أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عق عَن الْحسن وَالْحُسَيْن كَبْشًا كَبْشًا. أخرجه أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ.
(829) وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ«تسموا باسمي وَلَا تكنوا بكنيتي». رَوَاهُ البُخَارِيّ.
(830) وَعَن أبي الزبير، عَن جَابر أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «من تسمَّى باسمي فَلَا يكتني بكنيتي، وَمن تكنى بكنيتي فَلَا يُسمى باسمي». أخرجه أَبُو دَاوُد.
(831) وَعَن أم كُرْز الْكَعْبِيَّة، قَالَت: سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول: «عَن الْغُلَام شَاتَان مكافئتان، وَعَن الْجَارِيَة شَاة». أخرجه أَبُو دَاوُد، وَصَححهُ التِّرْمِذِيّ.

.بَاب الذَّبَائِح:

(832) عَن عَبَايَة بن رِفَاعَة، عَن جده، أَنه قَالَ: يَا رَسُول الله، لَيْسَ لنا مدى. فَقَالَ: «مَا أنهرَ الدَّم، وَذكر اسْم الله عَلَيْهِ فَكُلُوا، لَيْسَ الظفر وَالسّن، أما الظفر فمدى الْحَبَشَة، وَأما السن فَعظم». وندَّ بعير فحبسه، فَقَالَ: «إِن لهَذِهِ الْإِبِل أوابد كأوابد الْوَحْش، فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَافَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا». لفظ رِوَايَة البُخَارِيّ، وَفِي رِوَايَة: «فَرَمَاهُ رجل بِسَهْم فحبسه».
(833) وَعَن ابي سعيد الْخُدْرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «ذَكَاة الْجَنِين ذَكَاة أمه». أخرجه أَبُو حَاتِم بن حبَان فِي صَحِيحه.
(834) وَعَن ابْن كَعْب بن مَالك، عَن أَبِيه أَن امْرَأَة ذبحت شَاة بِحجر فَسئلَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن ذَلِك فَأمر بأكلها. أخرجه البُخَارِيّ.
(835) وَعَن شَدَّاد بن أَوْس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ: ثِنْتَانِ حفظتهما عَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِن الله كتب الْإِحْسَان عَلَى كل شَيْء، فَإِذا قتلتم فَأحْسنُوا القتلة، وَإِذا ذبحتم فَأحْسنُوا الذّبْح، وليحد أحدكُم شفرته وليُرح ذَبِيحَته». أَخْرجُوهُ إِلَّا البُخَارِيّ.
(836) وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما فِي حَدِيث أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لعن من اتخذ شَيْئا فِيهِ الرّوح غَرضا. مُتَّفق عَلَيْهِ، وَاللَّفْظ لمُسلم.
(837) وَعَن جَابر بن عبد الله رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: نهَى النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن يقتل شَيْء من الْبَهَائِم صبرا. أخرجه مُسلم.
(838) وَعَن أبي الطُّفَيْل عَامر بن وَاثِلَة، قَالَ: كنت عِنْد عَلّي ابْن أبي طَالب فَأَتَاهُ رجل فَقَالَ: مَا كَانَ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يسر إِلَيْك؟ قَالَ: فَغَضب وَقَالَ: مَا كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يسُر إليَّ شَيْئا يَكْتُمهُ عَن النَّاس، غير أَنه قد حَدثنِي بِكَلِمَات أَربع. قَالَ: مَا هن يَا أَمِير الْمُؤمنِينَ؟ قَالَ: لعن الله من لعن وَالِده، وَلعن الله من ذبح لغير الله، وَلعن الله من آوَى مُحدثا، وَلعن الله من غيَّر منارَ الأَرْض. أخرجه مُسلم.

.بَاب الصَّيْد:

(839) عَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «من اتخذ كَلْبا إِلَّا كلب مَاشِيَة أَو صيد أَو زرع انْتقصَ من أجره كل يَوْم قِيرَاط». لفظ أبي دَاوُد. وَأخرجه مُسلم، وَالتِّرْمِذِيّ، وَالنَّسَائِيّ.
(840) وَعَن عدي بن حَاتِم رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذا أرسلتَ كلبك فاذكر اسْم الله عَلَيْهِ فَإِن أمسك عَلَيْك فَأَدْرَكته حَيا فاذبحه وكل وَإِن أَدْرَكته قد قَتل وَلم يَأْكُل مِنْهُ، فكله وَإِن وجدت مَعَ كلبك كَلْبا غَيره وَقد قتل فَلَا تَأْكُل، فَإنَّك لَا تَدْرِي أَيهمَا قَتله، وَإِن رميت بسهمك فاذكر اسْم الله، فَإِن غَابَ عَنْك يَوْمًا فَلم تَجِد فِيهِ إِلَّا أثر سهمك فكلْ إِن شِئْت، وَإِن وجدته غريقاً فِي المَاء فَلَا تَأْكُل». لفظ رِوَايَة مُسلم.
(841) وَفِي رِوَايَة: «مَا أمسك عَلَيْك وَلم يَأْكُل مِنْهُ فكله، فَإِن ذَكَاته أَخذه».
(842) وَفِي رِوَايَة: قلت: فَإِن وجدتُ مَعَ كَلْبِي كَلْبا آخر لَا أَدْرِي أَيهمَا أَخذه؟ قَالَ: «لَا فَلَا تَأْكُل، فَإِنَّمَا سميت عَلَى كلبك، وَلم تسم عَلَى غَيره».
(843) وَفِي حَدِيث لأبي دَاوُد: قلت أرسل كَلْبِي قَالَ: «إِذا سميت فكُلْ، وَإِلَّا فَلَا تَأْكُل».
(844) وَعنهُ، قَالَ: سَأَلت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن صيد المعراض: فَقَالَ: «مَا أصَاب بحده فكله، وَمَا أَصَابَهُ بعرضه فَهُوَ وقيذ».
(845) وَعَن أبي ثَعْلَبَة الْخُشَنِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْه عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذا رميت بسهمك فَغَاب عَنْك فَأَدْرَكته فكله، مَا لم ينتن». أخرجه مُسلم.
(846) وَعند أبي دَاوُد من حَدِيث أبي ثَعْلَبَة، قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صيد الْكَلْب: «إِذا أرْسلت كلبك وَذكرت اسْم الله فكلْ وَإِن أكل مِنْهُ، وكُلْ مَا رَدّت عَلَيْك يَدُك». وَفِي إِسْنَاده دَاوُد بن عَمْرو عَامل وَاسِط، وَقد وَثَّقَهُ يَحْيَى بن معِين، وَقَالَ الْعجلِيّ: لَيْسَ بِالْقَوِيّ، وَقَالَ أَبُو حَاتِم: شيخ.
(847) وَقد جَاءَ هَذَا أَيْضا عِنْد أبي دَاوُد- أَعنِي الْأكل وَإِن أكل- من حَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده أَن أَعْرَابِيًا يُقَال لَهُ: أَبُو ثَعْلَبَة قَالَ: يَا رَسُول الله، إِن لي كلاباً مكلبة فأفتني فِي صيدها؟ فَقَالَ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِن كَانَ لَك كلاباً مكلَّبة فَكل مِمَّا أمسكن عَلَيْك ذكياً أَو غير ذكي» قَالَ: وَإِن أكل مِنْهُ؟ قَالَ: «وَإِن أكل مِنْهُ». قَالَ: يَا رَسُول الله، أَفْتِنِي فِي قوسي؟ قَالَ: «كُلْ مَا ردَّتْ عَلَيْك قوسك». قَالَ«ذكياً أَو غير ذكي». قَالَ: وَإِن تغيب عني؟ قَالَ: «وَإِن تغيب عَنْك، مَا لم يصلّ، أَو تَجِد فِيهِ أثرا غير سهمك». قَالَ يَا رَسُول الله أَفْتِنِي فِي آنِية الْمَجُوس إِن اضطررنا إِلَيْهَا قَالَ: «اغسلها وكُلْ فِيهَا». وَأخرجه النَّسَائِيّ أَيْضا.
(848) وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أَنهم قَالُوا: يَا رَسُول الله، إِن قوما حَدِيث عهد بالجاهلية يأتوننا بلحمان لَا نَدْرِي أذكروا اسْم الله عَلَيْهَا أَو لم يذكرُوا أفنأكل مِنْهَا؟ فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سموا الله وكلوا». لفظ أبي دَاوُد، وَأخرجه البُخَارِيّ وَالنَّسَائِيّ، وَابْن ماجة.
(849) وَعَن سعيد بن جُبَير أَن قَرِيبا لعبد الله بن مُغفل خذف، قَالَ فَنَهَاهُ، وَقَالَ: إِن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهَى عَن الْخذف وَقَالَ: «إِنَّهَا لَا تصيد صيدا، وَلَا تنكأ عدوا، وَلكنهَا تكسر السن، وتفقأ الْعين» قَالَ: فَعَاد فخذف، قَالَ لَهُ: أحَدثك أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهَى عَنهُ ثمَّ تخذف!! لَا أُكَلِّمك أبدا. لفظ مُسلم، وَهُوَ مُتَّفق عَلَيْهِ.